السيد محمد صادق الروحاني

119

منهاج الفقاهة

وحاصل وجهه أن صفة الصحة لم تقابل بشئ من الثمن حتى يكون المقابل للمعيب الفاقد للصحة أنقص منه قدرا بل لم تقابل بشئ أصلا ولو من غير الثمن وإلا لثبت في ذمة البائع وإن لم يختر المشتري الأرش بل الصحة وصف التزمها لبائع في المبيع من دون مقابلته بشئ من المال كسائر الصفات المشترطة في المبيع إلا أن المشهور جوز للمشتري مع تبين فقده أخذ ما يخصه بنسبة المعاوضة من الثمن أو غيره وهذه غرامة شرعية حكم بها الشارع عند اختيار المشتري لتغريم البائع ، { 1 } هذا ولكن يمكن أن يدعي أن المستفاد من أدلة تحريم الربا